الشيخ محمد اليعقوبي
155
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
محمولًا على الكتف أو السرير ، وإن لم يمكن ذلك وجب أن يستنيب من يطوف عنه . ( مسألة - 293 ) رعاية جميع شرائط الطواف وأحكامه في المريض الذي يطاف به واجبة بقدر الإمكان . شرائط الطواف : الأول : النية ، بأن يأتي بالطواف مع التوجه والتقرب إلى الله سبحانه وإخلاص النية . ( مسألة - 294 ) لا يعتبر في النية التلفظ ولا إخطار صورة العمل تفصيلًا في القلب ، بل يكفي أن يكون الداعي إلى العمل هو امتثال أمر الله تعالى والتقرب إليه المؤثر في وجود العمل ، فالطواف وسائر العبادات الصادرة من المكلف مع التوجه والاختيار مثل سائر أفعاله الاختيارية . الثاني : الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر : والحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس ومس الميت ، والأصغر ما يوجب الوضوء ، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصحّ طوافه . ( مسألة - 295 ) إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور :